الجزء الأول: حكم النكاح مع خوف العنت:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم النكاح.
٢ - العزل.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا خاف المسلم العنت بدار الحرب جاز له أن يتزوج.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز النكاح بدار الحرب مع خوف العنت ما يأتي:
١ - أنها حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
٢ - النكاح هو الوسيلة للوقاية من الزنا، فتقدم الوقاية من الزنا على الخوف من استرقاق الولد.
٣ - أن استرقاق الولد يمكن التحرز منه بالعزل كما سيأتي:
الجزئية الثانية: حكم العزل:
وفيه فقرتان هما:
إذا جاز التزوج بدار الحرب تعين العزل.
وجه تعين العزل على من يتزوج بدار الحرب خشية أن تحمل الزوجة وتلد بدار الحرب فيسترق الولد وينشأ على الكفر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute