للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: حكم النكاح مع خوف العنت:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم النكاح.

٢ - العزل.

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا خاف المسلم العنت بدار الحرب جاز له أن يتزوج.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز النكاح بدار الحرب مع خوف العنت ما يأتي:

١ - أنها حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

٢ - النكاح هو الوسيلة للوقاية من الزنا، فتقدم الوقاية من الزنا على الخوف من استرقاق الولد.

٣ - أن استرقاق الولد يمكن التحرز منه بالعزل كما سيأتي:

الجزئية الثانية: حكم العزل:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا جاز التزوج بدار الحرب تعين العزل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تعين العزل على من يتزوج بدار الحرب خشية أن تحمل الزوجة وتلد بدار الحرب فيسترق الولد وينشأ على الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>