وجه تحديد عدة الحرة بثلاثة قروء قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(١). فإنه نص في تحديد عدة الطلاق بثلاثة قروء.
الجانب الثاني: توجيه تكميل عدة المبعضة بثلاثة قروء:
وجه تكميل عدة المبعضة بثلاثة قروء: أن عدة الأمة قرآن كما سيأتي، والمبعضة تزيد عليها بقدر ما فيها من الحرية، والحيض لا يتبعض فيكمل لها القرء الثالث.
الجانب الثالث: توجيه التقييد بكاملة:
وجه ذلك: أن الحيض لا يتبعض، فلو طلقت الحرة في الحيض لم تحتسب لها الحيضة التي طلقت فيها؛ لأنها لو حسبت لم يكمل لها ثلاثة قروء.
والمبعضة لا يحتسب لها ببعض القرء؛ لأن الحيض لا يتبعض.