للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). فجعل الطلاق في الطهر ووصفه بأنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيكون القرء الطهر لا الحيض.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القرء هو الحيض وليس الطهر.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الأقراء الحيض: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ}. مستقبلين لعدتهن؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لأنه سببها والحكم لا يتقدم سببه ولا يقارنه، ولا يتأتي سبق الطلاق للعدة إلا إذا كانت القروء الحيض.

المسألة الثانية: العدة:

وفيها فرعان هما:

١ - عدة الحرة والمبعضة.

٢ - عدة الأمة.

الفرع الأول: عدة الحرة والمبعضة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان العدة.

٢ - التوجيه.

٣ - فائدة التقييد بكاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>