فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). فجعل الطلاق في الطهر ووصفه بأنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيكون القرء الطهر لا الحيض.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القرء هو الحيض وليس الطهر.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الأقراء الحيض: أن أدلته أظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ}. مستقبلين لعدتهن؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لأنه سببها والحكم لا يتقدم سببه ولا يقارنه، ولا يتأتي سبق الطلاق للعدة إلا إذا كانت القروء الحيض.