للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية أنها جعلت الاعتداد بالأشهر بعد الإياس من الحيض، وهذا دليل على أنه المراد بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢). فيكون المراد بالقروء الحيض.

٢ - أن المعهود في لسان الشارع استعمال القروء في الحيض ومن ذلك ما يأتي:

أ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تدع الصلاة أيام أقرائها) (٣).

ب - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتى قروك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) (٤).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان) (٥).

٤ - أن العدة لمعرفة براءة الرحم، وذلك بالحيض لا بالطهر.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المراد بالقروء الأطهار بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٦). أي في عدتهن.

والطلاق في الطهر لا بالحيض، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: (فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك) (٧)،


(١) سورة الطلاق، الآية: [٤].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].
(٣) سنن الترمذي، ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١٢٦).
(٤) سنن أبي داود، باب في المرأة المستحاضة (٢٨٠).
(٥) سنن الترمذى، ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (١١٨٢).
(٦) سورة الطلاق، الآية: [١].
(٧) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم الطلاق في الحيض (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>