الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في تعدد الكفارت بالظهار من الزوجات بكلمات على قولين:
القول الأوّل: أنها تتعدد.
القول الثاني: أنها لا تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بتعدد الكفارات بما يأتي:
١ - أنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل يمين كفارة كما لو كفر ثمَّ ظاهر.
٢ - أنها أيمان لا يحنث في إحداهما بالحنث في الأخرى فلا يكفرها كفارة واحدة كالأصل.
٣ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.
٤ - أن الظهار من كل واحدة مستقل عن الأخرى فكان كما لو انفردت.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تعدد الكفارات: أن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالحد، فلو زنى بأكثر من واحدة قبل الحد لم يلزمه إلا حدّ واحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute