للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأوّل: الخلاف:

اختلف في تعدد الكفارت بالظهار من الزوجات بكلمات على قولين:

القول الأوّل: أنها تتعدد.

القول الثاني: أنها لا تعدد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بتعدد الكفارات بما يأتي:

١ - أنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل يمين كفارة كما لو كفر ثمَّ ظاهر.

٢ - أنها أيمان لا يحنث في إحداهما بالحنث في الأخرى فلا يكفرها كفارة واحدة كالأصل.

٣ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.

٤ - أن الظهار من كل واحدة مستقل عن الأخرى فكان كما لو انفردت.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تعدد الكفارات: أن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالحد، فلو زنى بأكثر من واحدة قبل الحد لم يلزمه إلا حدّ واحد.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>