للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: ما يجب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بوطء شبهة العقد على قولين:

القول الأول: أن الواجب مهر المثل.

القول الثاني: أن الواجب المسمى في العقد سواء كان مثل مهر المثل أم أقل منه أم أكثر منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب مهر المثل: بأن العقد باطل فيبطل ما بني عليه، ومن ذلك المهر فيرجع إلى مهر المثل كالبيع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب المسمى: بأن المسمى هو ما تم الاتفاق عليه فلا يلزم الزوج ما زاد عليه من مهر المثل، ولا يلزم الزوجة أن تعيد للزوج ما نقص من مهر المثل عن المسمى كما في المثال الآتي:

مهر المثل ... المسمى ... الفرق ... الحكم

١٠٠ ... ٨٠ ... ٢٠ ... عدم لزوم دفعه للزوجة

٨٠ ... ١٠٠ ... ٢٠ - ... عدم لزوم رده للزوج

<<  <  ج: ص:  >  >>