للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن تدعي الزوجة حلول الصداق كاملا ويدعي الزوج تأجيل بعضه في بلد لم تجر العادة بحلول كامل الصداق فيه، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.

٣ - أن تدعي الزوجة أن الصداق عملة أجنبية في بلد لا تعرف العملة الأجنبية فيه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوجة: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين الأخذ به.

المسألة الثانية: اليمين على من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول أحد الزوجين بلا بينة لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١).

٢ - أن قول المحكوم عليه يحتمل الصدق فتشرع اليمين على المحكوم له لدفع هذا الاحتمال.


(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في أن البينة على المدعي/١٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>