٢ - أن تدعي الزوجة حلول الصداق كاملا ويدعي الزوج تأجيل بعضه في بلد لم تجر العادة بحلول كامل الصداق فيه، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.
٣ - أن تدعي الزوجة أن الصداق عملة أجنبية في بلد لا تعرف العملة الأجنبية فيه.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوجة: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين الأخذ به.
المسألة الثانية: اليمين على من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول أحد الزوجين بلا بينة لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١).
٢ - أن قول المحكوم عليه يحتمل الصدق فتشرع اليمين على المحكوم له لدفع هذا الاحتمال.
(١) سنن الترمذي/ باب ما جاء في أن البينة على المدعي/١٣٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute