٣ - كون الصداق مثل مهر المثل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه ما وافق الأصل.
٢ - توجيه ما أيده الظاهر.
الجزء الأول: توجيه ما وافق الأصل:
وجه قبول قول الزوجة فيما وافق الأصل: أن الأصل أمر ثابت فلا ينقل عنه إلا بدليل.
الجزء الثاني: توجيه قبول قول الزوجة فيما يؤديه الظاهر:
وجه قبول قول الزوجة فيما يؤيده الظاهر: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.
الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيهه.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر ما يأتي:
١ - أن تدعي الزوجة عدم قبض الصداق بعد الدخول في بلد لم تجر فيه العادة بالدخول قبل قبض المهر، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute