للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يدعي الزوج أن المهر مؤجل وتدعي الزوجة أنه حال والعادة لم تجر بتأجيل المهر في بلدها ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر وهو موافقته للعادة ومخالفة قول الزوج لها.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر والأصل وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوج: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.

الفرع الثاني: ما يقبل فيه قول الزوجة:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان ما يقبل فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

٤ - ما يستثنى منه.

الأمر الأول: بيان ما يقبل فيه قول الزوجة:

يقبل قول الزوجة فيما يؤيده الأصل أو الظاهر.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما يؤيده الأصل.

٢ - أمثلة ما يؤيده الظاهر.

الجانب الأول: أمثلة ما يؤيده الأصل:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - عدم قبض الصداق.

٢ - حلول الصداق.

الجانب الثاني: أمثلة ما يؤيده الظاهر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - كون الصداق نقودا لا عروضا.

٢ - كون الصداق من نقد البلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>