١ - أن الأصل عدم ما يدعى على الزوج فلا يلزمه من غير بينة.
٢ - أن الأصل براءة ذمة الزوج مما يدعي عليه فلا يلزمه من غير بينة.
الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان ما يستثنى منه.
٢ - أمثلته.
٣ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر على الأصل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل ما يأتي:
١ - أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا، وتدعي الزوجة أن الصداق ستون، ومهر المثل ستون، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر، وهو موافقته لمهر المثل.
٢ - أن يدعي الزوج أن المهر عبد معين تقل قيمته عن مهر المثل، وتدعي الزوجة أن المهر أمة معينة تتفق قيمتها مع مهر المثل، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر.