للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الأصل عدم ما يدعى على الزوج فلا يلزمه من غير بينة.

٢ - أن الأصل براءة ذمة الزوج مما يدعي عليه فلا يلزمه من غير بينة.

الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان ما يستثنى منه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر على الأصل.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل ما يأتي:

١ - أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا، وتدعي الزوجة أن الصداق ستون، ومهر المثل ستون، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر، وهو موافقته لمهر المثل.

٢ - أن يدعي الزوج أن المهر عبد معين تقل قيمته عن مهر المثل، وتدعي الزوجة أن المهر أمة معينة تتفق قيمتها مع مهر المثل، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>