للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام بأن ذوي الأرحام لهم رحم يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم كالبعيد من غيرهم.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام: بأنه لا ولاية لهم لعدم تعصيبهم كالأجانب.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن لهم حضانة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام: أن مبنى الحضانة على القرابة، والقرابة ثابتة لهم، وبعضهم ألصق بالمحضون وأكثر شفقة عليه من بعيد العصبة، فابن العم لا يقاس في الحنو والشفقة على أبي أم المحضون، أو ابن أخته.

<<  <  ج: ص:  >  >>