للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: توجيه البينونة بالطلاق قبل الدخول:

وجه البينونة بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن المطلقة قبل الدخول، وإذا لم يلزمها عدة لم يكن عليها رجعة، وهذا هو معنى البينونة.

الفرع الثالث: توجيه البينونة بالطلاق على عوض:

وجه ذلك: أن بذل العوض للافتداء من الزوج فلو لم تبن لم يحصل المقصود.

الفرع الرابع: توجيه البينونة بالخلع:

وجه البينونة بالخلع ما تقدم في توجيه البينونة بالطلاق على عوض.

الفرع الخامس: توجيه البينونة بالفسخ:

وجه البينونة بالفسخ ما تقدم في توجيه البينونة بالطلاق على عوض.

المسألة الثالثة: ما تحل به البائن بينونة صغرى:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما تحل به.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما تحل به:

البائن بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه توقف حل البائن بينونة صغرى على العقد الجديد ما يأتي:

١ - الإجماع، حكاه في الشرح (٢).

٢ - أنها إذا بانت صارت أجنبية والأجنبية لا تحل إلا بعقد.


(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].
(٢) مع المقنع والانصاف (٢٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>