إذا لم يصدق الزوج الأول مطلقته في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه لم يجز له أن يتزوجها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم المطلقة على زوجها الأول إذا لم يصدقها في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه: أنه شاك في الإباحة والأصل التحريم فلا يستباح مع الشك؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة.