للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا لم يصدقها.

٢ - إذا صدقها.

المسألة الأولى: إذا لم يصدقها:

وفيها فرعان هما:

١ - أسباب عدم التصديق.

٢ - حكم النكاح.

الفرع الأول: أسباب عدم التصديق:

من أسباب عدم التصديق ما يأتي:

١ - عدم ثقة الزوج بخبر الزوجة.

٢ - كون دعوى النكاح من غير غيبة.

٣ - عدم مضي مدة يمكن فيها النكاح وانقضاء العدة.

الفرع الثاني: حكم النكاح:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يصدق الزوج الأول مطلقته في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه لم يجز له أن يتزوجها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم المطلقة على زوجها الأول إذا لم يصدقها في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه: أنه شاك في الإباحة والأصل التحريم فلا يستباح مع الشك؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة.

المسألة الثانية: إذا صدقها:

وفيها فرعان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>