للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا أمكن قبول خبرها.

٢ - إذا لم يمكن قبول خبرها.

الفرع الأول: إذا أمكن قبول خبرها:

وفيه أمران هما:

١ - حالة الإمكان.

٢ - قبول خبرها.

الأمر الأول: حالة الإمكان:

حالة الإمكان: أن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدة الأول ونكاح الثاني وانقضاء العدة منه، وهو يختلف باختلاف الأحوال.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا صدق الزوج مطلقته في دعوى انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك جاز له نكاحها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز نكاح المطلق لمطلقته المحرمة بالطلاق إذا صدقها في انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك: هو انتفاء الموانع.

الفرع الثاني: إذا لم يمكن:

وفيه أمران هما:

١ - بيان عدم الإمكان.

٢ - حكم النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>