١ - إذا أمكن قبول خبرها.
٢ - إذا لم يمكن قبول خبرها.
الفرع الأول: إذا أمكن قبول خبرها:
وفيه أمران هما:
١ - حالة الإمكان.
٢ - قبول خبرها.
الأمر الأول: حالة الإمكان:
حالة الإمكان: أن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدة الأول ونكاح الثاني وانقضاء العدة منه، وهو يختلف باختلاف الأحوال.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا صدق الزوج مطلقته في دعوى انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك جاز له نكاحها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح المطلق لمطلقته المحرمة بالطلاق إذا صدقها في انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك: هو انتفاء الموانع.
الفرع الثاني: إذا لم يمكن:
١ - بيان عدم الإمكان.
٢ - حكم النكاح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute