١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول المخيرة لزمتها اليمين.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المخيرة ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١).
٢ - أن في قبول قول المخيرة إبطالًا لحق آدمي مع احتمال صدقه، فتشرع اليمين لدفع هذا الاحتمال.
الشيء الثاني: إذا لم تنو الطلاق بالاختيار بالكناية:
وفيه نقطتان هما:
١ - وقوع الطلاق.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم تنو الزوجة المخيرة الطلاق بالاختيار بالكناية لم يقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا اختارت المخيرة بالكناية ولم تنو الطلاق: أن دلالة الكناية على إرادة الطلاق ضعيفة فلا تقوى على رفع النكاح الثابت بيقين.
الأمر الرابع: ما يملك به:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا تضمن الزيادة على الواحدة.
٢ - إذا لم يتضمن الزيادة على الواحدة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (١٠/ ٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute