للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان ما يملك به:

إذا لم يتضمن لفظ (اختاري نفسك) الزيادة على الواحدة، لفظًا ولا نية لم تملك به إلا واحدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الزيادة على الواحدة فيما تملكه الزوجة من الطلاق بلفظ (اختاري نفسك) إذا خلا من الزيادة اللفظية والمنوية ما يأتي:

أ - ما ورد عن بعض الصحابة في ذلك ومنه ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (١).

٢ - ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - (٢).

ب - أنه تفويض مطلق فيصدق على أقل ما يتناوله اللفظ وهو الواحدة.

الأمر الخامس: التقييد في المجلس:

وفيه جانبان هما:

١ - معنى التقييد في المجلس.

٢ - التقييد.

الجانب الأول: معنى التقييد في المجلس:

التقييد في المجلس أن يوقع الاختيار في مكان التخيير، ولا يعتد به بعده.

الجانب الثاني: التقييد:

وفيه جزءان هما:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (٧/ ٣٤٥).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (٧/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>