١ - إذا نوى به عددًا.
٢ - إذا لم ينو عددًا.
الأمر الأول: إذا نوى به عددًا.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يقع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا نوى عددًا من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ وقع ما نواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما نوى من عدد الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ:
أن اللفظ يحتمل ما نوى ولا معارض لنيته فيقع.
الأمر الثاني: إذا لم ينو عدد:
إذا لم ينو عدد بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ لم يقع سوى واحدة.
وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ: أن الأصل عدم الوقوع ولا دليل عليه من لفظ ولا نية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute