للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا نوى به عددًا.

٢ - إذا لم ينو عددًا.

الأمر الأول: إذا نوى به عددًا.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا نوى عددًا من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ وقع ما نواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما نوى من عدد الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ:

أن اللفظ يحتمل ما نوى ولا معارض لنيته فيقع.

الأمر الثاني: إذا لم ينو عدد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو عدد بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ لم يقع سوى واحدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ: أن الأصل عدم الوقوع ولا دليل عليه من لفظ ولا نية.

<<  <  ج: ص:  >  >>