للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثال ... الصحيح ... الباقي ... الحاصل بعد الجبر ... التعليل

أنت طالق نصف ثلاث طلقات. ... ٣ ... - ... ٣ ... نصف الثلاث واحدة ونصف.

أنت طالق ثلث ثلاث طلقات .. ... ١ .... - .... ١ .... ثلث الثلاث واحدة.

أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات. ... ٢ ... - .... ٢ .... ثلثا الثلاث ثنتان.

أنت طالق نصف وثلث .... - ... - ... - .................

ثلاث طلقات .... ٢ ... ١/ ٢ ... ٣ ... الصحيح ثنتان والباقي نصف، وبجبره تكون ثلاثا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:

١ - أن الجزء لا يجوز إلغاؤه؛ لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.

٢ - أن الطلاق لا يتجزأ فيجب جبره.

المسألة الثانية: تجزنية الطلاق على أكثر من زوجة:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يقع به.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تجزئية الطلاق على أكثر من زوجة ما يأتي:

١ - أن يقول لزوجتيه: طلقتما نصف طلقة.

٢ - أن يقول: طلقتما نصف طلقتين.

٣ - أن يقول: طلقتما نصف ثلاث طلقات.

الفرع الثاني: ما يقع:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>