المثال ... الصحيح ... الباقي ... الحاصل بعد الجبر ... التعليل
أنت طالق نصف ثلاث طلقات. ... ٣ ... - ... ٣ ... نصف الثلاث واحدة ونصف.
أنت طالق ثلث ثلاث طلقات .. ... ١ .... - .... ١ .... ثلث الثلاث واحدة.
أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات. ... ٢ ... - .... ٢ .... ثلثا الثلاث ثنتان.
أنت طالق نصف وثلث .... - ... - ... - .................
ثلاث طلقات .... ٢ ... ١/ ٢ ... ٣ ... الصحيح ثنتان والباقي نصف، وبجبره تكون ثلاثا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:
١ - أن الجزء لا يجوز إلغاؤه؛ لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.
٢ - أن الطلاق لا يتجزأ فيجب جبره.
المسألة الثانية: تجزنية الطلاق على أكثر من زوجة:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يقع به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجزئية الطلاق على أكثر من زوجة ما يأتي:
١ - أن يقول لزوجتيه: طلقتما نصف طلقة.
٢ - أن يقول: طلقتما نصف طلقتين.
٣ - أن يقول: طلقتما نصف ثلاث طلقات.
الفرع الثاني: ما يقع:
وفيه أمران هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute