للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وقوع المقدار المنوي من الطلاق بتكرار الخبر أنه صالح لإيقاع الطلاق وقد نوي به فيقع ما نوي، لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

النقطة الثانية: إذا لم ينو بالتكرار مقدار معين:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان مقدار ما يقع.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان المقدار:

إذا لم ينو بتكرار الخبر إنشاء طلاق جديد لم يقع به طلاق فلا يقع سوى طلقة واحدة وهي الواقعة قبل التكرار.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بتكرار الخبر بغير نية: أن المكرر كلمة مفردة لا تفيد وحدها معنى، والأصل عدم وقوع الطلاق فلا يحكم به بما لا يفيده.

الشيء الثاني: الفرق بين تكرار الجملة وتكرار الخبر في مقدار ما يقع:

الفرق بينهما: أن الجملة كلام تام يفيد معنى فيقع به ما يستفاد منه، والخبر كلمة واحدة لا تفيد معنى إلا مع غيرها فلا يقع بها شيء من غير ما يكملها من نية أو كلام.

الأمر الثاني: التكرار بالعطف:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - وقوع الطلاق.


(١) صحيح البخاري، باب كيف بدء الوحي (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>