للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه الصحة.

٢ - توجيه الكراهة.

الشيء الأول: توجيه الصحة:

وجه ترجيح صحة النكاح بغير العربية: أن الأصل الصحة ولا دليل على المنع، وسيأتي الجواب عن دليل المبطلين.

الشيء الثاني: توجيه الكراهة:

وجه كرهة عقد النكاح بغير العربية لمن يحسنها ما يأتي:

١ - الخروج من الخلاف.

٢ - أنه عدول عن لغة القرآن من غير حاجة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بورود لفظ النكاح والتزويج في القرآن.

٢ - الجواب عن عدم إمكان الشهادة على الكاح بغير العربية.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأنه لم يرد في القرآن ما يمنع صحة عقد النكاح بغير العربية، وورود لفظ النكاح والتزويج في القرآن وهو عربي لا يمنع صحته بغير العربية، كما أن ورود لفظ البيع في القرآن لم يمنع صحته بغيرها مما يؤدي إلى معناه.

الشيء الثاني: الجواب عن عدم إمكان الشهادة على النكاح بغير العربية.

يجاب عن ذلك: بأنه يشترط لصحة النكاح بغير العربية فهم الشهود للمعنى كما سيأتي، وبذلك تتأتى الشهادة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>