وجه هذا القول: بأنه إذا تم المستثنى منه استقر وثبت حكمه فلا يمكن رفع شيء منه أو إخراجه من حكمه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بما رود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه لم ينو الاستثناء إلا بعد ما كلمه العباس، وذلك بعد كلام آخر في غير قطع الشجر واختلاء الخلاء؛ لأنه لو كان ناويًا له لا استثناه قبل أن يراجعه العباس؛ لأن الحكم إذا ثبت لم يغير إلا بنص آخر ناسخ أو مخصص أو مقيد.