للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: إذا أريد وقوع الطلاق في النكاح الموجود:

وفيه جانبان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا أريد بالطلاق المنسوب إلى الماضي وقوعه في النكاح الموجود لم يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه عدم الوقوع في قوله: أنت طالق قبل أن أنكحك.

٢ - توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق أمس.

الجز الأول: توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك:

وجه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك: أنه طالق قبل النكاح وهذا لا يصح؛ لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، وذلك لا يكون إلا بعد النكاح.

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق أمس:

وجه ذلك: أنه رفع للاستباحة الماضية، ورفع الاستباحة الماضية مستحيل فلا يقع الطلاق.

الأمر الثاني: إذا أريد بالطلاق في الماضي طلاقًا في نكاح سابق.

وفيه جانبان هما:


(١) سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد (٢٠٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>