وجه تقييد حالة الامتناع عن الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أنه إذا كان الطلاق رجعيًا كانت المطلقة في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.
الجزئية الثانية: وقت الامتناع:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كانت نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق معلومة.
٢ - إذا كانت نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق مجهولة.
الفقرة الأولى: إذا كانت نهاية الوقت معلومة:
وفيها شيئان هما:
١ - المثال.
٢ - وقت الامتناع.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة العلم بنهاية الوقت المعلق عليه الطلاق ما يأتي:
١ - أنت طالق بعد يوم الجمعة بأربعة أيام.
٢ - أنت طالق بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بساعتين.
الشيء الثاني: وقت الامتناع:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الوقت.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الوقت:
إذا كانت نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق معلومة كان وقت الامتناع عن الاستمتاع هو آخر لخظة منه؛ ففي المثال الأول: يمتنع الاستمتاع بغروب الشمس اليوم الرابع بعد الجمعة.
وفي المثال الثاني: يمتنع الاستمتاع بتمام الساعة الثانية ظهرًا.