وجه تقييد منع الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أن الرجعية في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.
الفقرة الثانية: بدء الامتناع:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان وقت البدء.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان وقت بدء الامتناع:
يمتنع الاستمتاع بالزوجة المعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه امتناع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق: أن كل وقت يمر بعد التعليق يحتمل أن يحصل الموت فيه فيكون هو الوقت المعلق فيه الطلاق، فيكون الطلاق واقعًا ويكون الاستمتاع بمن لا تحل وهو لا يجوز.
الجزء الثاني: تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت (١):