للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الأول: بيان وقت الوقوع:

إذا علق الطلاق بوقت محدد قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق وقع الطلاق بأول جزء من ذلك الوقت، ففي المثالين السابقين، إذا سافر زيد في اليوم الأول من شهر محرم تبين أن الطلاق كان واقعًا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وإذا قدم في اليوم الأول من شهر صفر نبين أن الطلاق كان واقعًا في اليوم الأول من شهر محرم.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق في أول جزء من الوقت المحدد لوقوعه: أن هذا الجزء تتحقق به القَبْلِيَّةُ فيقع فيه الطلاق لتحقق الشرط المعلق عليه.

الفقرة الثالث: الاستمتاع:

وفيها شيئان هما:

١ - حالة منع الاستمتاع.

٢ - المنع.

الشيء الأول: حالة منع الاستمتاع:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان حالة المنع.

٢ - التوجيه.

النقطة الأول: بيان حالة المنع:

حالة منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها إذا كان الطلاق بائنًا.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه تقييد منع الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أن الرجعية في حكم الزوجات فلا يمتنع الاستمتاع بها بنية الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>