للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة تعليق الطلاق بالشرط بما يأتي:

١ - أنه أخص دليلًا؛ لأنه في الشروط نفسها بخلاف دليل القول الآخر فإنه عام في كل عمل.

٢ - أنه إجماع عملي في الجملة فيقدم على قول من خالفه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الطلاق موافق لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وليس معارضًا له؛ لما استدل به أهل القول الراجح فلا يكون مردودًا.

المسألة الثالثة: من يصح منه تعليق الطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يصح إلا من زوج.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - بيان من يصح منه.

٢ - توجيهه.

٣ - تعليق الطلاق قبل النكاح.

الفرع الأول: بيان من يصح منه:

تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج.

الفرع الثاني: التوجيه:

مما وجه به عدم صحة التعليق من غير الزوج ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>