وجه القول بصحة الرجوع في تعليق الطلاق: بأن إيقاع الطلاق للزوج فيجوز له الرجوع فيه؛ لأنه محض حقه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز الرجوع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة الرجوح في الطلاق المعلق: أنه يؤدي إلى التلاعب بالطلاق، وأن تظل المرأة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك بأن يعلق الطلاق بمدة وقبل انتهائها يلغي التعليق ثم يعلقه بمدة أخرى فإذا قاربت ألغاه ثم يعلقه بمدة ثالثة وهكذا، وهذا تلاعب بالطلاق وإضرار بالزوجة فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن استعمال الحق مقيد بعدم المفسده ووجود الضرر، فإذا وجدا أو وجد أحدهما منع استعمال الحق، والمفسدة والضرر متحقق في الرجوح في تعليق الطلاق كما تقدم فلا يجوز.