للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يقول ولي اليتيمة بحضور الشهود: تزوجت فلانة.

٢ - أن يقول بحضرة الشهود: زوجت نفسي فلانة وقبلت نكاحها.

٣ - أن تأذن المرأة للرجل أن يتزوجها وتوكله في عقد النكاح. فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.

٤ - أن يوكل الولي رجلا أن يعقد لنفسه على موليته فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.

٥ - أن يقول السيد: زوجت أمتي فلانة عبدي فلانا.

٦ - أن يقول ولي اليتيمين: زوجت موليتي فلانة بنت فلان موليي فلان بن فلان.

٧ - أن يوكل الزوجان المأذون في أن يتولى طرفي العقد عنهما فيقول: زوجت فلانة بنت فلان، فلان بن فلان.

الجزء الثالث: حالة تضمن الإيجاب للقبول:

يتضمن الإيجاب للقبول: حين تولي طرفي العقد.

الجزء الرابع: إجزاء الإيجاب عن القبول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإجزاء.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الإجزاء:

إذا كان الموجب للنكاح والقابل له وأحدا أجزأ الإيجاب عن القبول.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إجزاء الإيجاب عن القبول حين تولي طرفى العقد: أن الإيجاب متضمن للقبول؛ لأن القبول إظهار الموافقة على الإيجاب، وذلك معلوم من الإيجاب إذا كان الموجب هو المسؤول عن القبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>