١ - أن يقول ولي اليتيمة بحضور الشهود: تزوجت فلانة.
٢ - أن يقول بحضرة الشهود: زوجت نفسي فلانة وقبلت نكاحها.
٣ - أن تأذن المرأة للرجل أن يتزوجها وتوكله في عقد النكاح. فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.
٤ - أن يوكل الولي رجلا أن يعقد لنفسه على موليته فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.
٥ - أن يقول السيد: زوجت أمتي فلانة عبدي فلانا.
٦ - أن يقول ولي اليتيمين: زوجت موليتي فلانة بنت فلان موليي فلان بن فلان.
٧ - أن يوكل الزوجان المأذون في أن يتولى طرفي العقد عنهما فيقول: زوجت فلانة بنت فلان، فلان بن فلان.
الجزء الثالث: حالة تضمن الإيجاب للقبول:
يتضمن الإيجاب للقبول: حين تولي طرفي العقد.
الجزء الرابع: إجزاء الإيجاب عن القبول:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإجزاء.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإجزاء:
إذا كان الموجب للنكاح والقابل له وأحدا أجزأ الإيجاب عن القبول.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إجزاء الإيجاب عن القبول حين تولي طرفى العقد: أن الإيجاب متضمن للقبول؛ لأن القبول إظهار الموافقة على الإيجاب، وذلك معلوم من الإيجاب إذا كان الموجب هو المسؤول عن القبول.