وجه القول الأول: بأن الاختيار المجرد منباه على التشهي وهذا لا أثر له في التحليل والتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن للزوج أن يعين من يريد قبل الإيقاع فيكون له تعيين من يريد بعد الوقوع؛ لأنه استيفاء لما يملكه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز تحديد من وقع عليها الطلاق بالاختيار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز تحديد من وقع عليها الطلاق بالاختيار ضعف استدلال المجوزين.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأنه وإن أمكن اعتباره حالة عدم تحديد المطلقة حين إيقاع الطلاق، فإنه لا يمكن اعتباره حين التحديد لتعلقه بذات المعينة فلا يجوز نقله عنها إلى غيرها لمجرد الرغبة والتشهي، فيمنع الكل طرداً للباب على وتيرة واحدة.