للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: دليل الاستحباب:

من أدلة الاستحباب ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (٣).

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلاً فيها.

الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب:

من أدلة عدم الوجوب ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٤).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة

الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد.


(١) سورة النور ٣١.
(٢) سورة النساء ٣.
(٣) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.
(٤) سورة النساء ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>