الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد قرينة.
٢ - إذا لم يوجد قرينة.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
١ - مثال القرينة.
٢ - بيان من يقع الطلاق عليه.
الجانب الأول: مثال القرينة:
من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلاً في طلاقها.
الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يقع الطلاق عليها.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:
إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:
١ - القبول ديانة.
٢ - القبول حكماً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute