للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد قرينة.

٢ - إذا لم يوجد قرينة.

الأمر الأول: إذا وجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال القرينة.

٢ - بيان من يقع الطلاق عليه.

الجانب الأول: مثال القرينة:

من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلاً في طلاقها.

الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يقع الطلاق عليها.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:

إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:

وفيه جانبان هما:

١ - القبول ديانة.

٢ - القبول حكماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>