للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواب عن بقاء آثار الحيض.

٤ - الجواب عن دعوى التيسير وحب الوئام.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن المراد ببلوغ الأجل مقاربته، كقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (١) أي إذا أردتم القيام حتى يتفق مع الأدلة التي قيدت الرجعة بمدة التربص.

الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أنه معارض بقول غيرهم وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيرجع إلى الأدلة التي لا معارض لها.

الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على وجوب الغسل عليها، أي حتى يجب الغسل عليها (٢)، جمعا بينه وبين قول غيرهم من الصحابة.

الجواب الثالث: أن قول المخالفين أرجح؛ لأنه موافق للأدلة المحددة للرجعة بمدة التربص وهي العدة.

الجانب الثالث: الجواب عن الاحتجاج ببقاء أثار الحيض:

يجاب عن ذلك: بأنه احتجاج بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في تأثير الحيض بعد الانقطاع وقبل الغسل فلا يعتبر.


(١) سورة المائدة، الآية: [٦].
(٢) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٣/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>