وجه القول بعدم حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما: بأنهما موضوعان للنكاح ابتداء فلا تفهم الرجعة منهما؛ لأن الرجعية زوجة والنكاح والزواج للأجنبية.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الرجعة تفهم من لفظ النكاح والتزويج والعبرة من الألفاظ بمعانيها، فإذا قال: نكحت زوجتي فلانة بنت فلان علم أن المراد الرجعة لا ابتداء النكاح للعلم بأنها مطلقة رجعية.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما مما يفهم منه الرجعة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج: أن العبرة بفهم المعنى وهو حاصل بها.