للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما: بأنهما موضوعان للنكاح ابتداء فلا تفهم الرجعة منهما؛ لأن الرجعية زوجة والنكاح والزواج للأجنبية.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الرجعة تفهم من لفظ النكاح والتزويج والعبرة من الألفاظ بمعانيها، فإذا قال: نكحت زوجتي فلانة بنت فلان علم أن المراد الرجعة لا ابتداء النكاح للعلم بأنها مطلقة رجعية.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما مما يفهم منه الرجعة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج: أن العبرة بفهم المعنى وهو حاصل بها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>