للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف في حصول الرجعة بالوطء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تحصل بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.

القول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.

القول الثالث: أنها تحصل إن نوى الرجعة وإن لم ينو لم تحصل.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الوطء يدل على الرغبة في الزوجة واستمرار الزوجية فتحصل به الرجعة كوطء الأمة المبيعة في مدة الخيار.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم حصول الرجعة بالوطء بما يأتي:

١ - أنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد عليه فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح.

٢ - أن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق.

<<  <  ج: ص:  >  >>