الجانب الأول: بيان أقل الزمن:
إذا اعتبرت القروء الأطهار كان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه هو ثمانية وعشرين يوما ولحظتين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه إذا اعتبرت القروء الأطهار هو ثمانية وعشرين ولحظتين ما يلي:
الأطهار الكاملة = (١٣+١٣ - ٢٦) + الحيضتان (١+ ١= ٢) المجموع=٢٨+ اللحظة التي قبل الحيضة الأولى (١). واللحظة الأولى من الحيضة) الثالثة.
الفرع الثاني: إذا كانت الدعوى بوضع لعمل:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط ما تنتهي العدة بوضعه.
٢ - المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان.
الأمر الأول: ضابط ما تنتهي العدة بوضعه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان.
وجه ضبط الحمل الذي تنقضي بوضعه العدة بما تبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يتيقن كونه ولدا.
(١) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٤/ ٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute