الحمل الذي لا تنتهي العدة بوضعه: هو ما لم يتبين فيه خلق الإنسان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتهاء العدة بوضع ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يعلم كونه ولدا فلا تثبت له أحكام الحمل، ومنها الخروج بوضعه من العدة.
الأمر الثاني: الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الزمن.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن:
الزمن الذي لا يمكن قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل فيه: هو ما قل عن واحد وثمانين يوما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل في أقل من واحد وثمانين يوما: أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يبدأ فيها خلق الإنسان هي هذه المدة.