للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوج بينة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قبول دعوى الزوج الرجعة في العدة على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول الدعوى ما يأتي:

١ - أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل خلافه إلا ببينة.

٢ - أنها لو سبقته لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك إذا سبقها لعدم الفرق.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:

١ - أن الزوجة هي المدعية؛ لأنها تدعي عدم صحة الرجعة وأنها بعد العدة، والبينة على المدعي فإذا لم تأت ببينة فالقول قول الزوج.

٢ - أنها تدعي ارتفاع حكم النكاح، والأصل بقاؤه فيكون القول قول مدعيه وهو الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>