للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

دليل توقف حل المبانة بينونة كبرى على الوطء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا نسب إلى الزوج حمل على الوطء دون العقد، فيكون المراد به في الآية الوطء دون العقد؛ لأن العقد هو سبب الزوجية فلا تتوقف عليه، فلا يكون زوجا قبل العقد.

٢ - حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل إلا بالوطء.

الأمر الثالث: شروط الوطء:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - أن يكون من زوج.

٢ - أن يكون في حال انتشار.

٣ - أن يكون في فرج.

٤ - خلو الزوجة من موانع الوطء.

الجانب الأول: كون الوطء من زوج:

وفيه جزءان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

الجزء الأول: دليل الاشتراط:

دليل كون الوطء من زوج قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٣).


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٠].
(٢) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (٥٢٦٠).
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>