الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الانتشار محاولة الوطء من غير انتشار.
الجزئية الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج محاولة الوطء من غير انتشار بشرط الانتشار: أن ذلك لا يصدق عليه مسمى الوطء في الفرج فلا يحصل به الإحلال.
الجانب الثالث: كون الوطء في فرج:
وفيه جزءان هما:
١ - تحديد الفرج.
٢ - ما يكفي من الوطء فيه.
الجزء الأول: تحديد الفرج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان المراد بالفرج.
٢ - دليل التحديد.
٣ - ما يخرج به.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالفرج:
المراد بالفرج الذي يحصل الإحلال بالوطء فيه هو القبل.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد الفرج الذي يحصل الإحلال بالوطء فيه بالقبل ما يأتي:
١ - حديث العسيلة المتقدم.
ووجه الاستدلال به: أن ذوق العسيلة لا يحصل بغير الوطء فيه، فلا يحصل بالوطء في الدبر ولا بما دون الفرج.
٢ - أن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على الوطء في القبل من الإحصان، والصداق، والحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute