الجزء الثاني: ما يكفي من الوطء في القبل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يكفي.
٢ - اشتراط الإنزال.
الجزئية الأولى: بيان ما يكفى:
وفيها فقرتان هما:
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يكفي:
يكفي في إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها تغييب الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها بإيلاج الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بذلك.
الجزئية الثانية: اشتراط الإنزال:
١ - الاشتراط.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
الإنزال ليس شرطا في الإحلال، فيكفي تغييب الحشفة أو قدرها من غير إنزال.
وجه عدم اشتراط الإنزال للإحلال: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بدونه فلا يشترط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute