للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: ما يكفي من الوطء في القبل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يكفي.

٢ - اشتراط الإنزال.

الجزئية الأولى: بيان ما يكفى:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يكفي.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يكفي:

يكفي في إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها تغييب الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها بإيلاج الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بذلك.

الجزئية الثانية: اشتراط الإنزال:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

الإنزال ليس شرطا في الإحلال، فيكفي تغييب الحشفة أو قدرها من غير إنزال.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الإنزال للإحلال: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بدونه فلا يشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>