للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الحرام لا يستباح به الحلال سواء كان التحريم لذات الوطء كوطء الزنا، أم لعارض كالوطء المتقدم في الأمثلة.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإحلال بالوطء مع الموانع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١).

٢ - حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته) (٢).

ووجه الاستدلال بالنصين: أنهما مطلقان فيدخل فيهما الوطء مع الموانع.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإحلال.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإحلال: أنه أظهر دليلا.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوطء في حد ذاته مباح، فيحصل الإحلال به، ولا يؤثر العارض كما لا يؤثر المرض لو وطئها وهي مريضة وضيق الوقت لو وطئها وقد ضاق عن فعل الصلاة.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٠]
(٢) صحبح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (٥٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>