للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان المعنى.

٢ - بيان ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

الزوج هو من يعقد على المرأة عقد نكاح صحيح لأغراض النكاح.

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (زوج) غيرالزوج، فإن حلفه على ترك وطء الأجنبية لا يعد إيلاء ولو تزوجها بعد ذلك.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

دليل عدم اعتبار حلف غير الزوج إيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها اعتبرت الإيلاء من النساء، والأجنبية ليست من النساء.

الفرع الثالث: كلمة (قادر على الوطء):

وفيه أمران هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: بيان المعنى:

معنى قادر على الوطء: ليس به مانع من موانع الوطء، من عنة، أو وجاء، أو جب، أو خصاء، أو سل، أو نحو ذلك.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>