للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.

وفيه: (والثيب تستأمر) (١).

الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يعرف به.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:

رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.

المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيانهم.

٢ - إجبارهم.

الفرع الأول: بيانهم:

الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:

١ - البكر.

٢ - الثيب الصغيرة.

٣ - الصغير.

٤ - المعتوه.

٥ - المجنون.

٦ - الرقيق.


(١) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاهما/٥١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>