للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه يدرك ما يقول، ويعقل معناه فيصح منه وتلزمه آثاره كغير الغضبان.

٢ - أن الإيلاء في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الإيلاء الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأيمان والأحكام.

المسألة الثامنة: إيلاء السكران:

إيلاء السكران كطلاقه وقد تقدم ذلك في الطلاق.

المسألة التاسعة: إيلاء المريض:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالمرض.

٢ - حكم الإيلاء.

الفرع الأول: المراد بالمرض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المراد بالمرض:

المراد بالمرض هنا؛ المرض المانع من الوطء.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:

١ - العنة.

٢ - الجب.

٣ - الشلل.

٤ - الخصاء.

الفرع الثاني: حكم الإيلاء:

وفيه أمران:

١ - إذا كان يرجى زواله.

٢ - إذا كان لا يرجى زواله.

<<  <  ج: ص:  >  >>