للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن ضرب الدة للمولى مراعاة لليمين، وهي غير موجودة في ترك الوطء بلا يمين فلا يصح الإلحاق.

المسألة الثانية: ما يعامل به من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يعامل به على القول بإلحاقه بالمولي.

٢ - ما يعامل به على القول بعدم إلحاقه بالمولي.

الفرع الأول: ما يعامل به عدى القول بإلحاقه بالمولي:

إذا قيل: إن من ترك الوطء من غير يمين بلا عذر كالمولي فإنه يعامل معاملة المولي وسيأتي بيان ذلك.

الفرع الثاني: ما يعامل به عدى القول بأنه لا يعامل معامدة المولي:

وفيه أمران هما:

١ - إذا طالبت زوجته بحقها.

٢ - إذا لم تطالب الزوجة بحقها.

الأمر الأول: ما يعامل به إذا طالبت الزوجة بحقها:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يعامل به.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يعامل به:

إذا طالبت الزوجة بحقها طلب من الزوج الوفاء به من غير ضرب المدة، فإن امتثل وإلا أمر بالطلاق فإن لم يمتثل طلق عليه الحاكم أو فسخ، كما سيأتي في معاملة المولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>