للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الجواز ما لم يكن وسيلة إلى الوطء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز الاستمتاع من المظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير ما يأتي:

١ - أن الممنوع بالظهار هو الوطء فلا يتعداه المنع إلى غيره.

٢ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن القياس على الطلاق.

٢ - الجواب عن القياس على الإحرام.

الجانب الأوّل: الجواب عن القياس على الطلاق:

يجاب عن القياس على الطلاق: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق يجعل المطلقة أجنبية، والأجنبية لا يحل منها شي، بخلاف الظهار فإنَّه لا يخرج المظاهر منها من الزوجية بل يمنع الاستمتاع بها منعا مؤقتا فلا يصح قياس ما لا يخرج الزوجة من الزوجية على ما يخرجها.

الجانب الثاني: الجواب عن القياس على الإحرام:

يجاب عن ذلك: بأن منع الاستمتاع بالنساء بما دون الفرج بالإحرام ممنوع بالنص كالفسوق والجدال، ومنعه من الظاهر منها بالإلحاق بالوطء وهو دونه فلا يأخذ حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>