١ - أنَّه قول عمر (١) وعلي رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
٢ - أن الظهار الواحد يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة واحدة كاليمين على المتعدد في غير الظهار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتعدد بأن تعدد محلّ الظهار كتعدد الظهار، فإذا كان تعدد الظهار يوجب تعدد الكفارات فكذلك تعدد محله.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التعدد أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار تعدد الظاهر منهن كتعدد الظهار غير صحيح لما يأتي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (٣٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute