للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنَّه قول عمر (١) وعلي رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.

٢ - أن الظهار الواحد يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة واحدة كاليمين على المتعدد في غير الظهار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتعدد بأن تعدد محلّ الظهار كتعدد الظهار، فإذا كان تعدد الظهار يوجب تعدد الكفارات فكذلك تعدد محله.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التعدد أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن اعتبار تعدد الظاهر منهن كتعدد الظهار غير صحيح لما يأتي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>