للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.

٣ - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.

٤ - أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.

٥ - أن قيمة العملة الشرائية تتغير، بخلاف مقادير الطعام فلا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن القصود سد حاجة المساكين وذلك يحصل بإخراج القيمة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:

١ - قوة أدلته وظهور دلالتها.

٢ - أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد مع النص فلا يعمل به.

الفرع السادس: تتابع الإطعام:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>