ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.
٣ - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.
٤ - أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.
٥ - أن قيمة العملة الشرائية تتغير، بخلاف مقادير الطعام فلا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن القصود سد حاجة المساكين وذلك يحصل بإخراج القيمة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:
١ - قوة أدلته وظهور دلالتها.
٢ - أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد مع النص فلا يعمل به.
الفرع السادس: تتابع الإطعام:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.