للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: صفة النية في الإخراج:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تعددت الكفارات.

٢ - إذا لم تعدد الكفارات.

الأمر الأول: إذا تعددت الكفارات:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة تعدد الكفارات.

٢ - صفة النية حال التعدد.

الجانب الأول: أمثلة تعدد الكفارات:

من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:

١ - كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.

٢ - العتق عن الظهار، والحنث في اليمين.

٣ - العتق عن الحنث في النذر والحنث في اليمين.

٤ - العتق عن الوطء في نهار رمضان والحنث في اليمين.

الجانب الثاني: صفة النية:

إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من ظهار أو وطء أو غيرهما.

الأمر الثاني: إذا لم تعدد الكفارة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة عدم التعدد.

٢ - صفة النية.

الجانب الأول: أمثلة عدم التعدد:

من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:

١ - أن تكون الكفارة عن ظهار.

٢ - أن تكون الكفارة عن وطء.

٣ - أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.

٤ - أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>