الفرع الأول: صفة النية في الإخراج:
وفيه أمران هما:
١ - إذا تعددت الكفارات.
٢ - إذا لم تعدد الكفارات.
الأمر الأول: إذا تعددت الكفارات:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة تعدد الكفارات.
٢ - صفة النية حال التعدد.
الجانب الأول: أمثلة تعدد الكفارات:
من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:
١ - كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.
٢ - العتق عن الظهار، والحنث في اليمين.
٣ - العتق عن الحنث في النذر والحنث في اليمين.
٤ - العتق عن الوطء في نهار رمضان والحنث في اليمين.
الجانب الثاني: صفة النية:
إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من ظهار أو وطء أو غيرهما.
الأمر الثاني: إذا لم تعدد الكفارة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة عدم التعدد.
٢ - صفة النية.
الجانب الأول: أمثلة عدم التعدد:
من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:
١ - أن تكون الكفارة عن ظهار.
٢ - أن تكون الكفارة عن وطء.
٣ - أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.
٤ - أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.