للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بصحة اللعان بين المسلم والكتابية ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)} (١).

ووجه الاستدلال بالآيات: أنها مطلقة فتشمل المسلم مع الذمية.

٢ - أن الزوج قد يحتاج إلى نفى الولد ولا طريق إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة اللعان بين المسلم والكتابية:

١ - أن اللعان شهادات لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ} والشهادة لا ثصح ممن لا تقبل شهادته.

٢ - أن اللعان لنفي الحدود والذمية لا حد بقذفها فلا يشرع لعانها لعدم الحاجة إليه.


(١) سورة النور، الآية: [٦ - ٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>